السيد محمد صادق الروحاني

25

منهاج الفقاهة

ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه لا عن المالك ما لا يقدر على تسليمه . اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي بعد الاطلاع على كون أثر المعاملة شرعا على وجه لا يلزم منه خطر ، فإن العرف إذا اطلعوا على انعتاق القريب بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلا ، وهكذا فالمناط صدق الغرر عرفا بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة ، { 1 } فتأمل . ثم إن الخلاف في أصل المسألة لم يظهر إلا من الفاضل القطيفي { 2 } المعاصر